زكاة الفطر
صفحة 1 من اصل 1
زكاة الفطر
تعريفها:
هي ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه مخصوص في ليلة عيد الفطر أو في صباح يوم العيد.
سبب التسمية:
سميت بزكاة الفطر لأنها تجب أو تشرع بسبب الفطر من رمضان وتسمى فطرة الأبدان لأنها زكاة النفوس إذ تتعلق بالبدن وليست بالمال ولهذا تخرج عن كل فرد.
حكمها:
فرض عند الجمهور والدليل على ذلك حديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، رواه الجماعة. وقيل سنة مرغب فيها واستدلوا بما في رواية الربيع بلفظ (سن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر..).
فضلها:
يقول الله تعالى: (( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى )) قال بعض المفسرين: الصلاة صلاة العيد والزكاة زكاة الفطر.
وروي عن ابن عباس قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين) رواه أبو داود وابن ماجة. فزكاة الفطر فيها تطهير لنفس الصائم من اللغو وهو ما لا يعني.
ومن الرفث وهو الفحش من الكلام وفيها كذلك اطعام للمساكين وسد لعوزهم خاصة في يوم العيد الذي هو يوم فرح لكل المسلمين ولذلك ورد في بعض الروايات (اغنوهم في هذا اليوم ) رواه الدار قنطي والبيهقي.
على من تجب :
قيل : تلزم الغني ، وقيل تلزم كل من لم يتحملها بدين أو يضير بعياله.
مم تخرج :
جاء في الحديث الذي رواه الامام الربيع عن طريق السيدة عائشة قالت : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو بر أو شعير أو من أقط.
وهذه الأصناف من الطعام هي التي كانت موجودة في ذلك الزمان وقد حدثت أنواعا من المأكولات لاتساع الحال كالأرز ونحوه فينبغي للانسان أن يخرجها من غالب قوت أهله.
مقدار المخرج :
يخرج عن كل شخص صاعا من طعام . كما ورد في الحديث . وهو يعادل كيلو غرامين وخمسون غراما والأولى أن تخرج طعاما لأنه هو الذي وردت به السنة وان كان بعض العلماء رخص في اخراج قيمة الطعام وعلى هذا فمقدار ما يخرج من النقود هو ما يعادل قيمة صاع من الطعام.
عن من تخرج :
تقدم في الحديث أنها تخرج عن كا أحد صغيرا كان أو كبيرا حر أو عبدا فيخرجها رب الأسرة عن نفسه وعن كل من يلزمه عوله لزوما شرعيا كأولاده وكل قريب تجب عليه نفقته كالآباء والأمهات . إن وجب على الإنسان الإنفاق عليهم.
وقت اخراجها :
افضل وقت لإخراجها صباح يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد ويجوز خراجها في ليلة العيد . أي الليلة التي تسبق صباح العيد . لما جاء في الحديث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وفي حديث ابن عباس ( .. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) ولذلك فلا ينبغي تأخيرها إلى بعد الصلاة ولكن من فاتته فيشرع له تداركها بعد ذلك .
من تعطى:
تعطى الفقراء وهم الذين لا يكفيهم دخلهم لحاجاتهم الضرورية ومما ينبغي التنبيه عليه انه لابد من التحري في ذلك فلا يدفعها إلى كل واحد كما يفعل بعض الناس حيث ترى الجار يعطيها جاره و العكس ولو كان الجار غير محتاج وتجزيء الإنسان لو أعطاها فقيرا واحدا ولا يلزم توزيعها على عدد من الفقراء .
مسائل في زكاة الفطر :
- لا تلزم زكاة الفطر عن الجنين الذي لم يولد بعد.
- تخرج عن كل أحدا حتى الرضيع الذي ولد قبل ليلة الفطر .
- تلزم زكاة الفطر الزوجة بنفسها وقيل : تلزم زوجها عنها وعلى كل حال فان أخرجها زوجها عنها اجزأتها .
- المسافر يخرج زكاة الفطر في المكان الذي هو فيه وله أن يوكل أهله في إخراجها عنه في بلده .
- لا يلزم الإنسان أن يخرج عن عماله أو عن الخدم الذين يعملون معه في المنزل ما لم يكونوا عبيدا له . لأنهم ليسوا ممن يلزمه عولهم فإن تبرع بالإخراج عنهم كان له ثواب ذلك.
- يؤمر وكيل اليتيم أو وصيه أن يخرجها من مال اليتيم إن كان له مال إلا أن تبرع بالإخراج من ماله .
هي ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه مخصوص في ليلة عيد الفطر أو في صباح يوم العيد.
سبب التسمية:
سميت بزكاة الفطر لأنها تجب أو تشرع بسبب الفطر من رمضان وتسمى فطرة الأبدان لأنها زكاة النفوس إذ تتعلق بالبدن وليست بالمال ولهذا تخرج عن كل فرد.
حكمها:
فرض عند الجمهور والدليل على ذلك حديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، رواه الجماعة. وقيل سنة مرغب فيها واستدلوا بما في رواية الربيع بلفظ (سن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر..).
فضلها:
يقول الله تعالى: (( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى )) قال بعض المفسرين: الصلاة صلاة العيد والزكاة زكاة الفطر.
وروي عن ابن عباس قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين) رواه أبو داود وابن ماجة. فزكاة الفطر فيها تطهير لنفس الصائم من اللغو وهو ما لا يعني.
ومن الرفث وهو الفحش من الكلام وفيها كذلك اطعام للمساكين وسد لعوزهم خاصة في يوم العيد الذي هو يوم فرح لكل المسلمين ولذلك ورد في بعض الروايات (اغنوهم في هذا اليوم ) رواه الدار قنطي والبيهقي.
على من تجب :
قيل : تلزم الغني ، وقيل تلزم كل من لم يتحملها بدين أو يضير بعياله.
مم تخرج :
جاء في الحديث الذي رواه الامام الربيع عن طريق السيدة عائشة قالت : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو بر أو شعير أو من أقط.
وهذه الأصناف من الطعام هي التي كانت موجودة في ذلك الزمان وقد حدثت أنواعا من المأكولات لاتساع الحال كالأرز ونحوه فينبغي للانسان أن يخرجها من غالب قوت أهله.
مقدار المخرج :
يخرج عن كل شخص صاعا من طعام . كما ورد في الحديث . وهو يعادل كيلو غرامين وخمسون غراما والأولى أن تخرج طعاما لأنه هو الذي وردت به السنة وان كان بعض العلماء رخص في اخراج قيمة الطعام وعلى هذا فمقدار ما يخرج من النقود هو ما يعادل قيمة صاع من الطعام.
عن من تخرج :
تقدم في الحديث أنها تخرج عن كا أحد صغيرا كان أو كبيرا حر أو عبدا فيخرجها رب الأسرة عن نفسه وعن كل من يلزمه عوله لزوما شرعيا كأولاده وكل قريب تجب عليه نفقته كالآباء والأمهات . إن وجب على الإنسان الإنفاق عليهم.
وقت اخراجها :
افضل وقت لإخراجها صباح يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد ويجوز خراجها في ليلة العيد . أي الليلة التي تسبق صباح العيد . لما جاء في الحديث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وفي حديث ابن عباس ( .. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) ولذلك فلا ينبغي تأخيرها إلى بعد الصلاة ولكن من فاتته فيشرع له تداركها بعد ذلك .
من تعطى:
تعطى الفقراء وهم الذين لا يكفيهم دخلهم لحاجاتهم الضرورية ومما ينبغي التنبيه عليه انه لابد من التحري في ذلك فلا يدفعها إلى كل واحد كما يفعل بعض الناس حيث ترى الجار يعطيها جاره و العكس ولو كان الجار غير محتاج وتجزيء الإنسان لو أعطاها فقيرا واحدا ولا يلزم توزيعها على عدد من الفقراء .
مسائل في زكاة الفطر :
- لا تلزم زكاة الفطر عن الجنين الذي لم يولد بعد.
- تخرج عن كل أحدا حتى الرضيع الذي ولد قبل ليلة الفطر .
- تلزم زكاة الفطر الزوجة بنفسها وقيل : تلزم زوجها عنها وعلى كل حال فان أخرجها زوجها عنها اجزأتها .
- المسافر يخرج زكاة الفطر في المكان الذي هو فيه وله أن يوكل أهله في إخراجها عنه في بلده .
- لا يلزم الإنسان أن يخرج عن عماله أو عن الخدم الذين يعملون معه في المنزل ما لم يكونوا عبيدا له . لأنهم ليسوا ممن يلزمه عولهم فإن تبرع بالإخراج عنهم كان له ثواب ذلك.
- يؤمر وكيل اليتيم أو وصيه أن يخرجها من مال اليتيم إن كان له مال إلا أن تبرع بالإخراج من ماله .
مقادير زكــــاة الفــطر لهــذه السنة
بسم الله الرحمان الرحيم
مقـــــاديــر زكـــــاة الفــطر
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " كنا نعطي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب " . متفق عليه
أفاد هذا الحديث ما يلي :
1.
أن الواجب في زكاة الفطر أن تخرج طعاما ، وقد جاء في الحديث : " طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين " . رواه أبو داود وابن ماجه
2.
تقدير هذا الطعام يكون بالصاع النبوي لا بالحفنات التي تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان فضلا عن أنه لم يــــــــدل على اعتبارها دليل شرعي ، وقد كبلت هذه المواد الآتي ذكرها بالمد النبوي ( الصاع = 4 أمداد )
واستقرت مقاديرها على الوجه الآتي :
الدقيــق : 2000 غ
الفريـنة : 1400 غ
العــدس : 2100غ
اللــوبيا : 2060 غ
الجلبانة المكسرة : 2240 غ
القمح : 2040 غ
الزبيـب : 1640 غ
الطعــام ( الكسكس ) : 1800 غ
المحمصة : 2000 غ
التــمــر : 1800 غ
الحــمص : 2000 غ
الأرز : 2300 غ
مــــلاحـــظة : منقول
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى